الحطاب الرعيني

22

مواهب الجليل

باب الوصايا من الفتوحات . ص : ( وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر ) ش : ظاهر كلام المؤلف في التوضيح أن ذلك جار على القولين في صلاة المريض . وإذا كان كذلك فالذي شهره هناك أنه أولا على الأيمن ثم على الأيسر ثم على الظهر ، ولم يفعل ذلك هنا بل أسقط الأيسر . وقال سند : ويكون في توجيهه على شقه الأيمن إن أمكن وإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة . قاله في المختصر وهو قول الجمهور اعتبار بحال صلاته وبحال قبره وبحالة النائم انتهى . فرع : قال في الجواهر : أما في حالة الغسل فيوضع على جنبه الأيسر ليبدأ بغسل الأيمن ، ثم على الأيمن وذلك غسله واحد ثم يفعل ذلك ثلاثا . وفي تكرير الوضوء في كل واحدة خلاف انتهى من الذخيرة . ص : ( وتجنب حائض وجنب له ) ش : قال في الطراز قال مالك في المختصر : لا بأس أن تغمضه الحائض والجنب . وقال ابن حبيب : يستحب أن لا تحضر الحائض ولا الكافرة . قال : ولا يكون عنده وقربه غير طاهر انتهى . وكذا لا يحضره صبي يعبث ولا يكف إذا نهى . قاله في المدخل . وقال أيضا : وينبغي أن يكون طاهرا وما عليه طاهرا ، وكذلك من حضره وأن يكون عليه طيب وأن يحضره أحسن أهله وأصحابه سمتا وخلقا وخلقا ودينا فليلقنه كلمة التوحيد برفق ، وأن يكثر من الدعاء له وللحاضرين لأن الملائكة يؤمنون وهو من المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء ، وينبغي أن لا يترك أحد يبكي حوله برفع صوت ومن كان باكيا فليبك بموضع لا يسمعه فيه المحتضر ، فإن وقع الامر به فينبغي أن يمتثل السنة ويقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أؤجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها . وقال ( ص ) : من قال ذلك أبدله الله خيرا منها أي من المصيبة . وينبغي أن يكون النساء بعيدات لقلة صبرهن ، وينبغي لمن حضر من الرجال أن لا يظهر الجزع . ص : ( وتلقينه الشهادة ) ش : يعني أنه يستحب أن يلقن الشهادة عند موته . قال في الرسالة : ويلقن لا إله إلا الله عند الموت . قال في التوضيح قال